حسن بن زين الدين العاملي
165
منتقى الجمان
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها . قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ فقال : اغسل ما حوله ( 1 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب ( 2 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وروى الأخير في الاستبصار ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، وفي المتن قليل مغايرة لفظية ، حيث قال : " تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال : " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار . محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد [ ي ] الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه ( 4 ) . * ( باب المسح على الخفين ) * صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين ، فقال
--> ( 1 ) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 3 . والامر بغسل ما حوله لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة . ( 2 ) باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 15 و 25 . ( 3 ) باب المسح على الجبائر تحت رقم 2 . ( 4 ) باب زيادات صفة الوضوء من التهذيب تحت رقم 35 .